فهرس الكتاب

الصفحة 2964 من 3663

أي: الذي حل أجله أو كان حالا أصالة (المرجو) خلاصه ولو لم يقبضه بالفعل ، وما تقدم في زكاة الدين- من أنه إنما يزكى بعد قبضه مع بقية الشروط- ففي غير المدير أو في المدير إذا كان أصله قرضا ، كما تقدمت الإشارة إليه ، وكما سيأتي قريبا إن شاء الله . (وإلا) يكن نقدا حالا- بأن كان عرضا أو مؤجلا- مرجوا فيهما ، فالنفي راجع لقوله النقد الحال فقط بدليل ما بعده . ومرادنا بالعرض: ما يشمل طعام السلم (قومه) على نفسه قيمة عدل (كل عام) وزكى القيمة ؛ لأن الموضوع أنه مرجو فهو في المدير في قوة المقبوض (كسلعه) أي: المدير ، أي: كما يقوم كل عام سلعه التي للتجارة (ولو بارت) سنين إذ بوارها بضم الباء ، أي: كسادها لا ينقلها لاحتكار ولا قنية ، وأما البوار بفتح الباء ، فمعناه: الهلاك وقوله: بوار بالضم ، كذا في الأصل ، وفي [القاموس] الفتح فقط . . (لا إن لم يرجه) بأن كان على معدم أو ظالم لا تأخذه الأحكام فلا يقومه فإن قبضه زكاه لعام واحد كالعين الضائعة والمغصوبة (أو كان) أي: ولا إن كان دينه الذي على المدين (قرضا) أي: كان أصله سلفا - ولو مرجوا- فلا يقومه على نفسه ليزكيه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة (فإن قبضه زكاه لعام) واحد . وإن أقام عند المدين سنين إلا أن يؤخره فرارا من الزكاة فلكل عام مضى . (وحوله) أي: والمدير الذي يقوم فيه سلعه لزكاتها مع عينه ودينه الحال المرجو (حول أصله) أي: المال الذي اشترى به السلع ؛ فيكون

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 275)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت