فهرس الكتاب
ولخامسها بقوله: (وبيع منه) أي: من العرض وأولى بيعه كله (بعين) نصابا فأكثر في المحتكر أو أقل . (ولو درهما في المدير) . فإن توفرت هذه الشروط زكى (كالدين) أي: كزكاة الدين المتقدمة ، أي: لسنة من أصله إن قبض ثمنه عينا نصابا فأكثر كمل بنفسه ، ولو قبضه في مرات أو مع فائدة تم حولها ، أو معدن . وهذا (إن رصد) ربه (به) أي: بالعرض المذكور (الأسواق) أي: ارتفاع الأثمان ، وهو المسمى بالمحتكر ، فقوله: (كالدين) خاص بالمحتكر ، والشروط الخمسة المتقدمة عامة فيه وفي المدير ، فكأنه قال: إن توفرت الشروط زكاه كزكاة الدين إن كان محتكرا شأنه يرصد الأسواق . (وإلا) يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع كيف كان ويخلف ما باعه بغيره ؛ كأرباب الحوانيت والطوافين بالسلع (زكى عينه) التي عنده (ودينه) أي: عدده (النقد) الذي أصله عرض (الحال)
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 274)