فهرس الكتاب

الصفحة 2967 من 3663

بين يديه ، فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة . (أخبرنا) الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله ، أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ( ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة ) . أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق ويقال: زريق ، ثقة من السادسة ، وأبوه بالتكبير والتصغير ، كذا في التقريب . بن حكيم: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: (أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا) . (قال الشافعي ) : ويعد له حتى يحول عليه الحول فيأخذ ، ولا يأخذ منهم حتى يعلموا أن الحول قد حال على ما يأخذ منه . (قال الشافعي ) : ونوافقه في قوله: فإن نقصت ثلث دينار فدعها . ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا ؛ لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين دينارا ، فالعلم يحيط أنها لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء . (قال الشافعي ) : وبهذا كله نأخذ ، وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 277)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت