فهرس الكتاب

الصفحة 2992 من 3663

(قلت) : أرأيت إن كانت عنده عشرون دينارا أو له مائة دينار دين على الناس أيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول ؟ فقال: لا .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 305)

(قلت) : فإن اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا أيزكيه مكانه ؟

قال: لا .

(قلت) : لم ؟

(قال) : لأن العشرين التي عنده ليست من الدين وهي فائدة لم يحل عليها الحول .

(قلت) : فإن حال الحول على العشرين التي عنده وقد كان اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا .

(فقال) : يزكي العشرين الدينار الآن وما اقتضى من الدين جميعا .

(قلت) : فإن كان عنده العشرون ولم يقتض من الدين شيئا حتى حال الحول على العشرين ثم اقتضى من الدين دينارا واحدا أيزكي الدينار الذي اقتضى ؟ فقال: نعم .

(قلت) : فإن تلفت العشرون بعد الحول فاقتضى بعدها دينارا أيزكيه ؟

قال: نعم .

(قلت) : وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة ، جعلت ما اقتضى من الدين تجب فيه الزكاة يزكي كل ما اقتضى بعد ذلك ، وإن كان الذي اقتضى أولا قد تلف ، وجعلته في الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليها الحول ثم اقتضى من الدين شيئا لم يزكه إلا أن يكون قد اقتضى من الدين ما تجب فيه الزكاة .

(فقال) : لأن الفائدة ليست من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها وما اقتضى من الدين يحسب عليه من يوم ملكه ، وقد كان ملكه لهذا الدين قبل سنة فهذا فرق ما بينهما .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 306)

(قلت) : وهذا قول مالك ؟ قال: نعم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت