فهرس الكتاب
(قلت) : أرأيت إن كانت عنده عشرون دينارا أو له مائة دينار دين على الناس أيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول ؟ فقال: لا .
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 305)
(قلت) : فإن اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا أيزكيه مكانه ؟
قال: لا .
(قلت) : لم ؟
(قال) : لأن العشرين التي عنده ليست من الدين وهي فائدة لم يحل عليها الحول .
(قلت) : فإن حال الحول على العشرين التي عنده وقد كان اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا .
(فقال) : يزكي العشرين الدينار الآن وما اقتضى من الدين جميعا .
(قلت) : فإن كان عنده العشرون ولم يقتض من الدين شيئا حتى حال الحول على العشرين ثم اقتضى من الدين دينارا واحدا أيزكي الدينار الذي اقتضى ؟ فقال: نعم .
(قلت) : فإن تلفت العشرون بعد الحول فاقتضى بعدها دينارا أيزكيه ؟
قال: نعم .
(قلت) : وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة ، جعلت ما اقتضى من الدين تجب فيه الزكاة يزكي كل ما اقتضى بعد ذلك ، وإن كان الذي اقتضى أولا قد تلف ، وجعلته في الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليها الحول ثم اقتضى من الدين شيئا لم يزكه إلا أن يكون قد اقتضى من الدين ما تجب فيه الزكاة .
(فقال) : لأن الفائدة ليست من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها وما اقتضى من الدين يحسب عليه من يوم ملكه ، وقد كان ملكه لهذا الدين قبل سنة فهذا فرق ما بينهما .
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 306)
(قلت) : وهذا قول مالك ؟ قال: نعم .