(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 19)
حكم السعي فوق سقف المسعى
الأمر الأول: قال البخاري في [ صحيحه ] : حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني طلحة بن عبد الله: أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره: أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري المظالم والغصب (2320) ,صحيح مسلم المساقاة (1610) ,سنن الترمذي الديات (1418) ,مسند أحمد بن حنبل (1/190) ,سنن الدارمي البيوع (2606) . من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين .
قال ابن حجر: وفي الحديث تحريم الظلم والغصب ، وتغليظ عقوبته ، وإمكان غصب الأرض ، وأنه من الكبائر ، قاله القرطبي ، وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد ، وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض ، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه ، وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك ، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ، ما لم يضر بمن يجاوره . اهـ . [ صحيح ] البخاري ، مع شرحه [ فتح الباري ] ، ( 5 / 38 ) . .
وقال العيني: بعد أن ساق حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري المظالم والغصب (2320) ,صحيح مسلم المساقاة (1610) ,سنن الترمذي الديات (1418) ,مسند أحمد بن حنبل (1/190) ,سنن الدارمي البيوع (2606) . من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 20)
أرضين [ صحيح ] البخاري ، مع شرحه [ عمدة القاري ] ( 12 / 298 ) .: