فهرس الكتاب

الصفحة 3000 من 3663

د- جاء في [أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك] و[الشرح الصغير ، له: (ويزكي الدين) بعد قبضه- كما يأتي- السنة) فقط وإن أقام عند المدين أعواما ، وتعتبر السنة (من يوم ملك أصله) بهبة ونحوها ، أو قبضه إن كان عما لا زكاة فيه (أو) من يوم (زكاه) إن استمر عنده عاما . ومحل تزكيته لسنة فقط إذا لم يؤخره فرارا من الزكاة ، وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم .

ولزكاته لسنة شروط أربعة:

أولها: أن يكون أصله عينا بيده فيسلفها ، أو عروض تجارة يبيعها بثمن معلوم لأجل ، وإليه أشار بقوله: (إن كان) الدين الذي هو على المدين (عينا ، كائنة(من قرض أو) ثمن (عروض تجارة) لمحتكر ، أي: سببه أحد هذين الأمرين ، لا إن كان الدين عرضا فلا يزكى إلا على ما سيأتي في المدير .

الشرط الثاني: أن يقبض من المدين ، وإليه أشار بقوله (وقبض) لا إن لم يقبض فلا يزكى ، اللهم إلا أن يكون أصله ثمن عرض تجارة لمدير فلا يزكى بتمام شروطه الآتية في المدير .

الشرط الثالث: أن يقبض (عينا) ذهبا أو فضة لا إن قبضه عرضا ، فلا زكاة حتى يبيعه على ما سيأتي من احتكار أو إدارة ، إذا كان القابض له رب الدين ، بل (ولو) كان القابض له (موهوبا له) من رب الدين (أو

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 316)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت