فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 3663

امرأته ، فليس هذا قولكم ؛ لأن قولكم إنها بتمام اللعان تبين عنه إلى الأبد ، وإن كان طلقها أجنبية فإنما نحن فيمن طلق امرأته لا فيمن طلق أجنبية . فقلنا: إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته هذا ما لا يشك فيه أحد ، فلو كان ذلك معصية لسبقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاعتراض ، فإنما حجتنا كلها في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على من طلق ثلاثا مجموعة امرأة يظنها امرأته: ولا يشك أنها في عصمته فقط . فإن قالوا: ليس كل مسكوت عن ذكره في الأخبار يكون ترك ذكره حجة . فقلنا: نعم ، هو حجة لازمة إلا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر في هذا الخبر ، فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت