فهرس الكتاب

الصفحة 3073 من 3663

الثانية: لا يمنع الدين خمس الركاز ، بلا نزاع .

الثالثة: لو تعلق بعد تجارة أرش جناية ، منع الزكاة في قيمته ؛ لأنه وجب جبرا لا مواساة ، بخلاف الزكاة . وجعله بعضهم كالدين . منهم صاحب [ الفروع ] ، في حواشيه .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 401)

الرابعة: لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بما عليه من الدين، جعل في مقابلة ما عليه من الدين وزكى ما معه من المال، على إحدى الروايتين.

قال القاضي: هذا قياس المذهب.

ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين. وعنه: يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه. صححه ابن عقيل . وقدمه ابن تميم وصاحب [الحواشي] ، و [الرعايتين] ، و [الحاويين] ، وأطلقهما في [ الفروع] ، و [شرح المجد] ، و [الفائق] .

وينبني على هذا الخلاف ما إذا كان بيده ألف، وله ألف دينار على مليء، وعليه مثلها، فإنه يزكي ما معه على الأولى لا الثانية. قاله في [الفروع] . وقدم في [الفائق] ، و [الرعايتين] ، و [الحاويين] هنا، جعل الدين مقابلا لما في يده، وقالوا: نص عليه، ثم قالوا: أو قيل: مقابلا للدين.

الخامسة: لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه، ومعه عين بقدر الدين الذي عليه، فالصحيح من المذهب: أنه يحمل الدين في مقابلة العرض، ويزكي ما معه من العين. نص عليه في رواية المروذي وأبي الحارث، وقدمه في [الفروع] ، و [الحواشي] ، و [ ابن تميم ] .

وقيل: إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الذي جعل في مقابلته، وحكاه ابن الزاغوني رواية، وتابعه في [الرعايتين] ، و [الحاويين] ، وغيرهم. وإلا اعتبر الأحظ . وأطلقهما في [الرعايتين] ، و [الحاويين] .

وقيل: يعتبر الأحظ للفقراء مطلقا. فمن له مائتا درهم وعشر (دنانير) قيمتها مائتا درهم، جعل الدنانير قبالة دينه، وزكى ما معه. ومن له

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 402)

أربعون شاة وعشرة أبعرة، ودينه قيمة أحدهما، جعل قبالة دينه الغنم وزكى شاتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت