فهرس الكتاب

الصفحة 3185 من 3663

قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وقال عكرمة: اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه، وبه قال إسحاق، ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين . وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو أن لا يكون به بأس .

و- قال المرداوي رحمه الله [الإنصاف] (1/ 94، 95) .:

قوله: (ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى) الصحيح من المذهب: كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى ، إذا لم تكن حاجة. جزم به في [الوجيز] ، و [مجمع البحرين] ، و [الحاوي الكبير] . وقدمه المجد في [شرحه] ، و [ ابن تميم ] ، و [ ابن عبيدان ] ، و [النظم] ، و [الفروع] و [الرعايتين] ، وغيرهم. وعنه: لا يكره. قال ابن رجب في [كتاب الخواتم] : والرواية الثانية: لا يكره. وهي اختيار علي بن أبي موسى، والسامري، وصاحب [المغني] . انتهى. قال في [الرعاية] : وقيل: يجوز استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا، وهو بعيد. انتهى. وقال في [المستوعب] : تركه أولى. قال في النكت: ولعله أقرب. انتهى .

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 79)

وقطع ابن عبدوس في [تذكرته] بالتحريم، وما هو ببعيد. قال في [الفروع] : وجزم بعضهم بتحريمه، كمصحف، وفي نسخ: لمصحف.

قلت: أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا، ولا يتوقف في هذا عاقل .

تنبيه: حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى، جعل فصه في باطن كفه، وإن كان في يساره أداره إلى يمينه، لأجل الاستنجاء .

فائدة: لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه. نص عليهما، وجزم به في [الفروع] وغيره. قال في [الفروع] : ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم. قال الناظم: بل أولى بالرخصة من حملها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت