فهرس الكتاب

الصفحة 3252 من 3663

أولا: الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالا:

من قواعد الشريعة أن نقل الملكية من المالك الشرعي لا يعتبر إلا إذا كان بسبب من الأسباب الشرعية ؛ كالبيع والهبة والوصية والميراث والشفعة والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك على ما سيأتي تفصيله .

وفيما يلي بيان هذه الأسباب باختصار مع الأدلة .

أ- البيع: ومن أدلته قوله تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

ب- الهبة بلا شرط: فإن كانت بشرط عوض فهي بيع وتدخل في عموم السبب الأول ، ودليل الهبة قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2478) ,صحيح مسلم الهبات (1622) ,سنن الترمذي البيوع (1298) ,سنن النسائي الرقبى (3710) ,سنن أبو داود البيوع (3538) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2385) ,مسند أحمد بن حنبل (1/250) . العائد في هبته كالعائد في قيئه ، وفي لفظ: صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2449) ,صحيح مسلم الهبات (1622) ,سنن الترمذي البيوع (1298) ,سنن النسائي الهبة (3704) ,سنن أبو داود البيوع (3538) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2385) ,مسند أحمد بن حنبل (1/237) . فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه يقيء ثم يعود فيه أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .

ج- الوصية: ومن أدلتها قوله تعالى: سورة البقرة الآية 180 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ثم أخرج الوارث بقوله صلى الله عليه وسلم: سنن أبو داود الوصايا (2870) ,سنن ابن ماجه الوصايا (2713) . إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الفتح الكبير ، ( 3/197 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت