د- الميراث: ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الفرائض (6356) ,صحيح مسلم الفرائض (1615) ,سنن الترمذي الفرائض (2098) ,سنن أبو داود الفرائض (2898) ,سنن ابن ماجه الفرائض (2740) ,مسند أحمد بن حنبل (1/292) . ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 151)
فلأولى رجل ذكر .
هـ- الشفعة: ومن أدلتها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ( جعل ) وفي لفظ: صحيح البخاري الشفعة (2138) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3514) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/399) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة له . أخرجه البخاري وغيره .
و- الحيازة والتقادم عند من يقول بذلك: ومما استدل به لذلك ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حاز شيئا عشر سنين فهو له ، وفي رواية أخرى: من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به [شرح الخطاب] ، ( 6/229 ) . ، وفي رواية ثالثة: من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به منه [تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك] ، ( 2/362 ، 363 ) . ، وقد ذكر الفقهاء أسبابا أخرى تركنا ذكرها اختصارا ؛ لأن البحث لا يتوقف على ذكرها .