فهرس الكتاب

الصفحة 3281 من 3663

المسألة الثانية: دعاوى الطريق الخاص في الأراضي الأميرية . إذا ادعى أحد قائلا: إن لمزرعتي التي تحت تصرفي بموجب طابو طريقا خاصا في المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو - فلا تسمع الدعوى فيها إذا مر عشر سنوات .

المسألة الثالثة: دعاوى المسيل في الأراضي الأميرية . إذا ادعى أحد قائلا: إن لهذه المزرعة التي تحت تصرفي بموجب طابو حق مسيل في المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو - فلا تسمع الدعوى فيها إذا مرت عشر سنوات .

إن الصور الثلاث التي ذكرت في شرح الفقرة الثانية من المادة الآنفة تلاحظ في هاتين المسألتين .

المسألة الرابعة: دعاوى حق الشرب في الأراضي الأميرية: إذا ادعى أحد قائلا إن لهذه المزرعة التي تحت تصرفي بموجب طابو حق شرب في النهر الموجود في المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو - فلا تسمع الدعوى فيها إذا مرت عشر سنوات ، وإلا فتسمع .

المادة ( 1663 ) - ( والمعتبر في هذا الباب - أي: في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى - هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط ، وأما مرور الزمن

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 179)

الحاصل بأحد الأعذار الشرعية ككون المدعي صغيرا أو مجنونا أو معتوها ، سواء كان له وصي أو لم يكن له أو كونه في ديار أخرى مدة السفر أو كان خصمه من المتغلبة فلا اعتبار له ، فلذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر . مثلا: لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو صغر المدعي ، بل يعتبر مرور الزمن من تاريخ وصوله حد البلوغ . كذلك إذا كان لأحد مع أحد المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمن تغلب خصمه وحصل مرور زمن لا يكون مانعا لاستماع الدعوى ، وإنما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت