فهرس الكتاب

الصفحة 3292 من 3663

مثلا: لو قدم المدعي قبل انتهاء مدة الخمس عشرة سنة بثمانية أيام استدعاء على هذا الوجه ودعا خصمه للمحاكمة وعند انتهاء مدة الثمانية أيام ترافعا أمام القاضي - فإذا كانت مدة الخمس عشرة سنة قد تمت يوم المرافعة في حضور القاضي فلا تسمع الدعوى ، ولو كانت مدة مرور الزمن لم تتم حين تقديم الاستدعاء أو وقت تبليغ جلب المحكمة ؛ لأنه كما هو مصرح في متن هذه المادة أن الذي يدفع مرور الزمن هو الدعوى . والدعوى حسب مادتي ( 1613 و 1618 ) تقال للطلب الذي يقع في حضور القاضي وفي مواجهة الخصم ، وعليه فالطلب الذي لا يكون في مواجهة الخصم غير معدود من الدعوى .

المادة الـ ( 1667 ) : ( يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعي ، فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل ، لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ، ومطالبته قبل حلول الأجل .

مثلا: لو ادعى أحد على آخر بقوله: لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك إياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلا لثلاث سنين - تسمع دعواه ، كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف المشروط للأولاد بطنا بعد بطن إلا من تاريخ انقراض البطن الأول ؛ لأنه

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 190)

ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الأول موجودا . وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق ومن تاريخ موت أحد الزوجين ؛ لأن المهر المؤجل لا يكون معجلا إلا بالطلاق أو الوفاة ) .

يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعي وصلاحية أخذه ، فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل ؛ لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى وأخذ ذلك الدين أو المطالبة به قبل حلول الأجل حتى إنه لا يحبس المدين من أجل الدين المؤجل [رد المحتار] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت