فهرس الكتاب
إلا أنه يجوز إثبات الدين المؤجل قبل حلول الأجل وبما أن الإثبات وإقامة البينة مشروط بسبق الدعوى بحكم المادة الـ ( 1697 ) فعلى هذه الصورة يجوز الادعاء بالدين المؤجل قبل حلول الأجل .
مثلا: يصح لأحد أن يثبت مطلوبه من ذمة آخر المؤجل لخمسة أشهر مثلا إلا أنه يؤخر الأخذ والاستيفاء لحلول الأجل ( الأنقروي ) .
كذلك تقبل دعوى الزوجة بإثبات مهرها المؤجل على زوجها ( الهندية ) .
أما إذا لم يثبت المدعي الدين المؤجل بالبينة فلا يحلف المدعى عليه قبل حلول الأجل على أظهر القولين حيث لم يكن للمدعي حق بالمطالبة والأخذ فلا يترتب على المدعى عليه اليمين في حالة إنكاره .
مثلا: لو ادعى أحد على آخر بقوله: لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك إياه أو أجرته لك قبل خمس عشرة سنة مؤجلا
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 191)
لثلاث سنين - تسمع دعواه ؛ لأنه لم يمر سوى اثنتي عشرة سنة من حلول الأجل والحالة أن دعوى الدين تسمع إلى خمس عشرة سنة . انظر المادة الـ ( 1660 ) .