فهرس الكتاب
الصفحة 3314 من 3663
وأما الديون الثابتة في الذمة فقيل: تسقط بمضي عشرين سنة بدون عذر. وقيل: لا تسقط إلا بمضي ثلاثين سنة، واختار ابن رشد: أنها متى كانت ثابتة لا تسقط وإن طال الزمان وكان ربه حاضرا ساكتا قادرا على الطلب لخبر لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم ، وفوض بعضهم الأمر لاجتهاد القاضي لينظر في حال الزمن وحال الناس وهو ظاهر. اهـ. من [الشرح الكبير] (4/ 217، 218) [مرشد الحيران وشرحه] ص (114) وما بعدها. .
حجم الخط: