فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 3663

/3 الدليل السادس: روى الدارقطني من حديث الحسن البصري قال: صحيح مسلم الطلاق (1471) ,سنن النسائي الطلاق (3392) ,سنن أبو داود الطلاق (2185) ,مسند أحمد بن حنبل (2/124) . حدثنا عبد الله: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرءين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بن عمر ، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة: أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء ، قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ، فقلت: يا رسول الله ، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال: لا ، كانت تبين منك وتكون معصية .

وأجيب: بمعارضته بما رواه الدارقطني في سننه: نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي أبو بكر ببغداد ، وأبو بكر أحمد بن دارم ، قالا: نا أحمد بن موسى بن إسحاق ، نا أحمد بن صبيح الأسدي ، نا ظريف بن ناصح عن معاوية ، عن عمار الدهني ، سنن الترمذي الطلاق (1175) . عن أبي الزبير ، قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ؟ فقال: أتعرف ابن عمر ؟ قلت: نعم . قال: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة ، ففيه دليل على أنه طلقها ثلاثا بالفعل وردت إلى الواحدة .

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 384)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت