فهرس الكتاب

الصفحة 3476 من 3663

قوله: ( لعله ) قال عن يحيى بن أبي كثير ، قال: وسقط لعله ، قال: فقط لابن الحذاء ، قال القاضي: وأظن أن الاسم كله سقط من كتب بعضهم أو شك فيه فألحقه على المحفوظ الصواب ونبه على إلحاقه بقوله: لعله . قوله: ( قالوا: يا رسول الله ، إنها قد زارت يوم النحر ) فيه دليل لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق أنه لا يكره أن يقال لطواف الإفاضة طواف الزيارة ، وقال مالك: يكره ، وليس للكراهة حجة تعتمد . قولها: ( تنفر ) بكسر الفاء وضمها ، الكسر أفصح ، وبه جاء القرآن . والله أعلم .

ج - قال الزيلعي رحمه الله [ نصب الراية ] ( 3 / 123 ) .:

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 421)

الحديث الحادي عشر: روي أنه عليه السلام رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر ، قلت: أخرج البخاري ومسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1328) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، وأخرج البخاري في الحيض عن ابن عباس قال: صحيح البخاري الحج (1672) ,صحيح مسلم الحج (1328) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1933) . رخص للحائض أن تنفر بعد الإفاضة . قال: وكان ابن عمر يقول أولا: أنها لا تنفر ، ثم رجع . وقال: ( تنفر ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن ) . انتهى .

وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: صحيح البخاري الحج (1672) ,صحيح مسلم الحج (1328) ,سنن الترمذي الحج (944) ,مسند أحمد بن حنبل (2/101) ,سنن الدارمي المناسك (1934) . من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى . وقال: حديث حسن صحيح ، ورواه الحاكم في [ المستدرك ] ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت