فهرس الكتاب

الصفحة 3497 من 3663

( ولنا ) ما روى ابن عباس قال: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1328) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه ، ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1327) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت . وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره ، كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها ، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها ، إذ لو كان ساقطا عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى ، وإذا ثبت وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف ، ولذلك سقط عن الحائض ولم يسقط طواف الزيارة ، ويسمى طواف الوداع ؛ لأنه لتوديع البيت ، وطواف الصدر ؛ لأنه عند صدور الناس من مكة ، ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ؛ ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله ، ولذلك قال النبي

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 440)

صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1327) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . حتى يكون آخر عهده بالبيت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت