فهرس الكتاب

الصفحة 3516 من 3663

وقال تعالى: سورة البقرة الآية 197 الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وقد ذكرنا أنها: شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فإذ هو كذلك فلا يحل لأحد أن يعمل شيئا من أعمال الحج في غير أشهر الحج فيكون مخالفا لأمر الله تعالى .

وأما امتناعه عن النساء ؛ فلقول الله تعالى: سورة البقرة الآية 197 فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فهو ما لم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد ، وأما رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج ولا في عمرة ، فليس عليه أن يحرم ولا أن يمتنع من النساء ؛ لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا إحرام إلا بحج أو عمرة ، وأما لطواف مجرد فلا ) [المحلى] ( 7/ 241- 244 ) فقه عام . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت