فهرس الكتاب

الصفحة 3538 من 3663

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صحيح البخاري الأدب (5628) ,صحيح مسلم الإيمان (90) ,سنن الترمذي البر والصلة (1902) ,سنن أبو داود الأدب (5141) ,مسند أحمد بن حنبل (2/216) . من الكبائر شتم الرجل والديه ، قالوا: يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال: نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه .

ولفظ البخاري: صحيح البخاري الأدب (5628) ,صحيح مسلم الإيمان (90) ,سنن الترمذي البر والصلة (1902) ,سنن أبو داود الأدب (5141) ,مسند أحمد بن حنبل (2/216) . إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل: يا رسول الله ، كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده .

الوجه التاسع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة ؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنهم وقولهم: إن محمدا يقتل أصحابه ، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخلوا فيه ، ومن لم يدخل فيه ، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل .

الوجه العاشر: أن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل ، وهذا ليس مما نحن فيه ، لكن حرم القطرة الواحدة منها . وحرم إمساكها للتخليل ونجسها ؛ لئلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحسوة ، ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب . ثم بالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطين وعن شرب العصير بعد ثلاث . وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها ولا يعلم بها ؛ حسما لمادة قربان المسكر ، وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - بالعلة في تحريم القليل فقال: لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت