تفريقها ، فقال أبو حنيفة: الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يختص تفريقه بأهله ، وقال مالك: ما كان من فدية الأذى وفدية لبس المخيط فإنه نسك ينحره حيث شاء ، ما عدا ذلك فإنه هدي ينحره ويختص بأهل الحرم ، وقال الشافعي: الدماء المتعلقة بالإحرام تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار ، وقال أحمد مثله وزاد عليه في الاستثناء دم الحلق [ الإفصاح ] لابن هبيرة ص 291 . .
هذا ما تيسر ذكره من النقول .
وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز