6 -وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: كجزاء صيد ، وما وجب لترك واجب ، أو فوات ، أو بفعل محظور في الحرم ، وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوهما ، يلزم ذبحه في الحرم ، وتفرقة لحمه فيه ، أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه ، أو بمن يرسله معه ، وهم: من كان به ، أو واردا إليه من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ، فإن دفع إلى فقير في ظنه فبان غنيا أجزأه ، ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان ، قال أحمد: مكة ومنى واحد ، ومراده: في الإجزاء لا في التساوي ، ومنى كلها منحر ، والأفضل: أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة ، وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأه ، وإلا استرده ونحره ، فإن أبى وعجز ضمنه ، فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غير الحرم وتفرقته هو والطعام حيث نحره ، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ؛ كطيب ، ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل ، وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر فله تفرقتها حيث وجد سببها ، وفي الحرم أيضا ، ووقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله ، وله الذبح قبله لعذر ، وكذلك ما وجب لترك واجب ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق أجزأ ، ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر ، وأما الصيام والحلق وهدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان كأضحيته [ الإقناع ] ( 1/ 372 ) . .
7 -قال ابن هبيرة: اختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام بم يختص
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 523)