فهرس الكتاب

الصفحة 3647 من 3663

وقال ابن عباس: صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (687) ,سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (1442) ,سنن أبو داود الصلاة (1247) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1068) . فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، متفق على حديث عائشة وانفرد مسلم بحديث ابن عباس . وقال عمر بن الخطاب: سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1063) ,مسند أحمد بن حنبل (1/37) . صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى . وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (686) ,سنن الترمذي تفسير القرآن (3034) ,سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (1433) ,سنن أبو داود الصلاة (1199) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1065) ,مسند أحمد بن حنبل (1/36) ,سنن الدارمي الصلاة (1505) . صدقة تصدق بها الله عليكم، فاقبلوا صدقته ، ولا تناقض بين حديثيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال: صلاة السفر ركعتان, تمام غير قصر.

وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله، وإن شاء أتم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف، كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت