فهرس الكتاب

الصفحة 3656 من 3663

(إحداها) : ما زاد على إحدى وعشرين، اختارها الخرقي وأبو حفص .

(الثانية) : ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة؛ لأنها مدة تزيد على الأربعة فكان بها مقيما. دليله: إذا نوى زيادة على إحدى وعشرين.

(الثالثة) : ما نقص عن خمسة أيام ولو بوقت صلاة؛ لأنها مدة تنقص

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 597)

عن خمسة أيام، فكان في حكم السفر دليله مدة إحدى وعشرين أو عشرين

"مسائل فقهية عن الإمام أحمد بن حنبل ص 116-118 [ بدائع الفوائد] ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت