فهرس الكتاب
(إحداها) : ما زاد على إحدى وعشرين، اختارها الخرقي وأبو حفص .
(الثانية) : ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة؛ لأنها مدة تزيد على الأربعة فكان بها مقيما. دليله: إذا نوى زيادة على إحدى وعشرين.
(الثالثة) : ما نقص عن خمسة أيام ولو بوقت صلاة؛ لأنها مدة تنقص
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 597)
عن خمسة أيام، فكان في حكم السفر دليله مدة إحدى وعشرين أو عشرين
"مسائل فقهية عن الإمام أحمد بن حنبل ص 116-118 [ بدائع الفوائد] ".