فهرس الكتاب
بقوله: ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله, ولم يذكر ابن عباس , وجعله قول عكرمة . وعلى فرض ثبوتها فقد رجع ابن عباس عن ذلك, كما صرح أبو دواد قال [عون المعبود شرح سنن أبي دواد] ( 2/226, 227) .: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد قالا: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا, فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, قال أبو دواد: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة - رضي الله عنها - ثم ساق هذا الخبر. قال أبو دواد: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث يبينهما من زوجها, مدخولا بها أو غير مدخول بها- لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا مثل خبر الصرف قال فيه: ثم إنه رجع عنه , يعني: ابن عباس . اهـ [عون المعبود شرح سنن أبي دواد] (2/226 , 227) . .
وقد ساق في الباب الذي أورد فيه ذلك وهو باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث آثارا عن سائر أصحاب ابن عباس بخلاف ما ذكر عن طاووس وعكرمة , حيث قال: حدثنا حميد بن مسعدة, نا إسماعيل , أنا
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 474)