فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 3663

حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال: حدثنا يزيد بن الحباب قال: حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال: حدثني صدقة بن يسار ، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس ، إن النساء عندكم عوان ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق ، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا ، ولا يعصينكم في المعروف ، وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

فأخبر صلى الله عليه وسلم: أن من حق الزوج على المرأة أن لا توطئ فراشه أحدا ، وأن لا تعصيه في معروف ، وأن الذي يجب لها من الرزق والكسوة عليه إنما هو واجب عليه إذا أدت هي إليه ما يجب عليها من الحق ، بتركها إيطاء فراشه غيره ، وتركها معصيته في معروف .

ومعلوم: أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الحج (1218) ,سنن أبو داود المناسك (1905) ,سنن ابن ماجه المناسك (3074) ,مسند أحمد بن حنبل (3/321) ,موطأ مالك الحج (836) ,سنن الدارمي المناسك (1850) . من حقكم عليهن أن لا يوطئن

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 583)

فرشكم أحدا إنما هو أن لا يمكن من أنفسهن أحدا سواكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت