وعامل ما انتقلت إليه وهو الثمنية ، فبعضهم اعتبر أصلها وهو العرضية ففرق بينها وبين النقدين ، فأثبت لها أحكام أصلها ومنع عنها أحكام النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة وغيرها ، والبعض الآخر اعتبرها نقدا ، وأثبت لها ما للنقدين من أحكام في الربا والصرف والسلم والزكاة وغيرها ، وبمزيد من العمق في دراسة مسألة الفلوس والموازنة بين الرأيين - يظهر وجاهة القول باعتبارها نقدا ، لها ما للنقدين الذهب والفضة من أحكام .