فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 3663

وأما السنة: فما روى البخاري في [ الصحيح ] عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: صحيح البخاري الطلاق (4973) ,سنن النسائي الطلاق (3463) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2056) . جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ، إلا أني أخاف الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم ، فردت عليه ، فأمره ففارقها .

وقوله صلى الله عليه وسلم: سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ,مسند أحمد بن حنبل (5/327) . لا ضرر ولا ضرار فهذا يدل بعمومه على مشروعية الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر .

وأما الأثر: فما رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين ، قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما ، وقال: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا ، ورواه النسائي أيضا .

وما رواه الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال: جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم ، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، وقال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 658)

المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الزوج: أما الفرقة فلا ، فقال علي: ( كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به ) .

ورواه النسائي في [ السنن الكبرى ] ورواه الشافعي والبيهقي ، وقال ابن حجر: إسناده صحيح .

وما أخرجه الطبري في [ تفسيره ] ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال: ( فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت