ما لم تقسم ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به وفي رواية أخرى لمسلم قال: صحيح البخاري الشركة (2363) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3513) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/316) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . الشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع ، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه وفي رواية للترمذي: صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي البيوع (1312) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3513) ,مسند أحمد بن حنبل (3/357) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه .
3 -ولأبي داود بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن أبو داود البيوع (3515) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2497) . إذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة فيها قال الشوكاني في [ النيل ] : ورجال إسناده ثقات ، ورواه ابن ماجه بمعناه .
4 -وللترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن الترمذي الأحكام (1371) . الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال كما قال الترمذي . وفي رواية للطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء ، قال الشوكاني في [ النيل ] : إسناد حديث جابر لا بأس برواته ، كما قاله الحافظ .