5 -وللبخاري وأبي داود والنسائي ، واللفظ للبخاري بإسناده إلى عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سعد ، ابتع مني بيتي في دارك ، فقال سعد: والله ما أبتاعهما ، فقال المسور: والله لتبتاعنهما ، فقال سعد: والله لا أزيدك على .
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 666)
منجمة أو مقطعة ، فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري الشفعة (2139) ,سنن النسائي البيوع (4702) ,سنن أبو داود البيوع (3516) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2495) ,مسند أحمد بن حنبل (6/10) . الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف ، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار فأعطاه إياها .
6 -ولأحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشركة (2363) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3518) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/310) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا قال في [ البلوغ ] : ورجاله ثقات . قال الصنعاني في [ شرحه ] : أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلاله ، وإلا فإنهم قد تكلموا في هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله: سنن الترمذي الأحكام (1369) ,سنن أبو داود البيوع (3518) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2494) ,مسند أحمد بن حنبل (3/303) ,سنن الدارمي البيوع (2627) . إذا كان طريقهما واحدا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي . قلت: وعبد الملك ثقة مأمون لا يضر انفراده ، كما عرف في الأصول وعلوم الحديث .