فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 3663

(1) جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان .

(ب) عدم جواز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض أو بيع جنس منها بغيره من الأجناس الثمنية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة .

(ج) عدم جواز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا ، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد .

(د) جواز بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلا ، إذا اختلف الجنس وكان يدا بيد ، فيجوز بيع الريال الفضة بريالين من الورق مثلا ، وبيع الليرة بريال سعودي فضة كان أو ورقا ، وبيع الدولار بخمسة ريالات أو أقل أو أكثر إذا كان يدا بيد .

(هـ) وجوب زكاتها إذا بلغت أدنى النصابين من ذهب أو فضة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها وحال عليها الحول .

(و) جواز السلم بها .

مناقشة هذا القول:

ويمكن أن تناقش هذه التوجيهات بما يأتي:

أما الأول: فيناقش بأن تغير أسعار الورق النقدي ونحوه ارتفاعا وانخفاضا لا يخضع فقط لحالة السوق التجارية طلبا وعرضا وكثرة الإنتاج

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 80)

وقلته وكثرة الأثمان وقلتها ، بل يخضع أيضا لحالة رصيد هذه الأوراق قوة وضعفا ، فإن كان لها نسبة معتبرة من الرصيد مع ملاءة الدولة أو ارتبطت بعملة أخرى مليئة ولها رصيد معتبر كعملة الدولار والإسترليني في الوقت الحاضر ، أثبتت وجودها وغلت قيمتها وإلا تزلزلت وهبط سعرها في الأسواق العالمية ، ومن هنا قيل: عملة صعبة وعملة ليست صعبة ، ويشهد لذلك واقع الورق النقدي في بعض الدول العربية حينما انفصل عن الإسترليني هبط بعد أن كان مرتفعا سعره في السوق العالمية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت