فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 3663

أ - أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:

استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:

1 -ما في [ صحيح البخاري ] عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: صحيح البخاري البيوع (2101) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن أبو داود البيوع (3514) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/296) . قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي لفظ: صحيح البخاري الشركة (2363) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3514) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/399) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم إلخ .

2 -ما في [ صحيح مسلم ] من حديث أبي الزبير عن جابر قال: صحيح البخاري الشركة (2363) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3513) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/310) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إلى آخر الحديث .

3 -ما روى الشافعي بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 694)

سنن أبو داود البيوع (3515) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2497) . الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .

4 -ما في [ سنن أبي داود ] بإسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن أبو داود البيوع (3515) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2497) . إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت