فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 3663

5 -ما في [ الموطأ ] بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: صحيح البخاري البيوع (2101) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3514) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/296) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة .

6 -ما ذكره سعيد بن منصور بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - قال: ( إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم ) .

فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن الشفعة مشروعة فيما هو مشاع غير مقسوم ، ولأن الضرر اللاحق بالشركة هو ما توجبه من التزاحم في المرافق والحقوق والأحداث والتغيير والإفضاء إلى التقاسم الموجب لنقص قيمة الملك بالقسمة . أما إذا قسمت الأرض فوقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة حينئذ لانتفاء الضرر بذلك .

ووجه القائلون بذلك القول: حصر الشفعة للشريك دون غيره ، وأجابوا عن الأحاديث الوارثة بالشفعة للجار .

فقال ابن القيم رحمه الله:

قالوا: وقد فرق الله بين الشريك والجار شرعا وقدرا ، ففي الشركة

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 695)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت