فهرس الكتاب
قال المرداوي: قوله: ولا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين ، وأطلقهما في [ الهداية ] و [ المذهب ] و [ المستوعب ] و [ التلخيص ] و [ المحرر ] و [ الرعاية الكبرى ] و [ الفروع ] و [ الفائق ] وظاهر [ شرح ] : الإطلاق:
أحدهما: لا شفعة في ذلك ، وهو الصحيح من المذهب ، قال في [ الكافي ] : لا شفعة فيه في ظاهر المذهب ، قال الزركشي: هذا أشهر الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه ، قال ابن منجى: هذا أولى ، قال الحارثي: أكثر الأصحاب قال بانتفاء الشفعة ، منهم: أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وأبو علي بن شهاب ، والقاضي ، وأبو الخطاب في [ رءوس المسائل ] وابن عقيل والقاضي يعقوب ، والشريفان: أبو جعفر وأبو القاسم الزبدي ، والعكبري ، وابن بكروس ، والمصنف ، وهذا هو المذهب ؛ ولذلك قدمه في المتن . اهـ .
وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصححه في [ التصحيح ] و [ النظم ] وجزم به في [ العمدة ] و [ الوجيز ] و [ المنور ] و [ الحاوي الصغير ] وغيرهم ، وقدمه في [ المغني ] و [ الشرح ] وفى شرح الحارثي ، وغيرهم .
والوجه الثاني: فيه الشفعة ، اختاره ابن حامد ، وأبو الخطاب في [ الانتصار ] وابن حمدان في [ الرعاية الصغرى ] وقدمه ابن رزين في [ شرحه ] . فعلى هذا القول يأخذه بقيمته على الصحيح . اهـ [ الإنصاف ] ( 6/252 ، 253 ) . .