فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 3663

قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر ؟ قلنا: بلي. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا, إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت ؟! قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض [صحيح البخاري بشرح فتح الباري] (3/453) طبع / عبد الرحمن محمد. .

وعن ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الديات (6484) ,صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676) ,سنن الترمذي الديات (1402) ,سنن النسائي تحريم الدم (4016) ,سنن أبو داود الحدود (4352) ,سنن ابن ماجه الحدود (2534) ,مسند أحمد بن حنبل (1/444) ,سنن الدارمي الحدود (2298) . لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك الجماعة [صحيح البخاري] (8/ 38) . .

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 13)

كما وردت نصوص كثيرة في تكريمه ورعاية حرمته بعد موته: ففي [سنن أبي داود ] وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن أبو داود الجنائز (3207) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1616) ,مسند أحمد بن حنبل (6/105) . كسر عظم الميت ككسره حيا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور .

إلى غير ذلك مما تدل على عصمة دم المسلم، ووجوب تكريمه حيا أو ميتا، حتى صار ذلك معلوما من الدين بالضرورة، فأغنى عن الاستدلال عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت