فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 3663

وما ثبت في حديث علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6870) ,صحيح مسلم الحج (1370) ,سنن الترمذي الولاء والهبة (2127) ,سنن النسائي القسامة (4734) ,سنن أبو داود الديات (4530) ,سنن ابن ماجه الديات (2658) ,مسند أحمد بن حنبل (1/119) ,سنن الدارمي الديات (2356) . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

وما رواه أبو داود في [سننه] عن سليم بن عامر -رجل من حمير - أنه كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر، فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية، فسأله , فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنن الترمذي السير (1580) ,سنن أبو داود الجهاد (2759) ,مسند أحمد بن حنبل (4/113) . من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية [ سنن أبي داود] ( 3/190, 191) رقم الحديث ( 2759) . .

بل جاء الإسلام بحقن دماء أولاد الكفار المحاربين ونسائهم، وتحريم التمثيل بقتلاهم في الجملة عدلا منه ورحمة، كما هو معروف في حديث بريدة بن الحصيب وغيره في ذلك.

وفي [سنن أبي داود] وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن أبو داود الجنائز (3207) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1616) ,مسند أحمد بن حنبل (6/105) . كسر عظم الميت ككسره حيا! [سنن أبي داود] ( 3/543, 544) رقم الحديث (3207) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت