فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 3663

كما يمكن أن يورد على القائلين بمطلق الثمنية إيراد ملخصه: بأن إجماع العلماء منعقد على جريان الربا بنوعيه في الذهب والفضة ، سواء أكانا سبائك أو مسكوكين ، فما سك منهما نقدا فلا إشكال في جريان الربا فيه ؛ لكونه ثمنا وإنما الإشكال في جريان الربا في سبائكهما مع أنهما في حال كونهما سبائك ليسا ثمنا ، ويمكن أن يجاب عن هذا الإيراد: بأن الثمنية موغلة في الذهب والفضة وشاملة لسبائكهما ، بدليل أن السبائك الذهبية كانت تستعمل نقدا قبل سكها نقودا ، وقد كان تقدير ثمنيتها بالوزن .

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 87)

ومن ذلك ما رواه الخمسة وصححه الترمذي عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة ، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ، فساومنا سراويل فبعناه ، وثم رجل يزن بالأجرة فقال له:"زن وارجح ، ومثله حديث جابر في بيعه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: صحيح البخاري الوكالة (2185) ,صحيح مسلم المساقاة (715) ,مسند أحمد بن حنبل (3/314) . يا بلال أقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا انظر [مجموع فتاوى شيخ الإسلام] ، (19 / 248) ، وانظر [إعلام الموقعين] ، (2 / 140) . ."

هذا ما تيسر إيراده. وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... رئيس اللجنة

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت