فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 3663

أحدهما: لا يجوز ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال المصنف والشارح: اختاره الأكثر ، كذا قال في [ الفروع ] وجزم به في [ الإفصاح ] وغيره . قال في [ الخلاصة ] ، و [ الرعايتين ] ، و [ الحاويين ] : لم يأكله في الأصح ، قال في [ الكافي ] : هذا اختيار غير أبي الخطاب ، قال في [ المغني ] : اختاره الأصحاب .

الثاني: يجوز أكله ، وهو المذهب على ما اصطلحناه ، صححه في [ التصحيح ] ، واختاره أبو الخطاب في [ الهداية ] ، و [ المصنف ] أو [ الشارح ] ، قال في الكافي: هذا أولى . وجزم به في [ الوجيز ] و [ المنور ] ومنتخب الآدمي ، وقدمه في [ الفروع ] .

فائدتان:

إحداهما: يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به ، وقال في [ الفنون ] عن حنبل: إنه لا يحرم ، انتهى [ الإنصاف ] ( 10 / 376 ) ، وانظر الفائدة الثانية في نفس الصفحة المذكورة ( الناشر ) . .

هـ - وقال ابن حزم في [ المحلى ] : مسألة: وكل ما حرم الله من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم سبع طائر أو ذي أربع أو حشرة أو خمر أو غير ذلك - فهو كله عند الضرورة حلال ، حاشا

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 46)

لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله ، فلا يحل شيء من ذلك أصلا ، لا بضرورة ولا بغيرها . . . وبعد أن ذكر وجه حل ذلك للمضطر قال: وأما استثناء لحوم بني آدم فلما ذكرنا قبل من الأمر بمواراتها فلا يحل غير ذلك . اهـ [ المحلى ] ( 5 / 426 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت