فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 3663

ولو وجد ميتة ولحم آدمي أكل الميتة وإن كانت لحم خنزير ، وإن وجد المحرم صيدا ولحم آدمي أكل الصيد ، ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 44)

فخذه أو غيرها ليأكلها ، فإن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشد حرم ، وإلا جاز على الأصح ، بشرط أن لا يجد غيره ، فإن وجد حرم قطعا ، ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره قطعا ، ولا للغير أن يقطع من نفسه للمضطر . اهـ [ روضة الطالبين ] ( 3 / 284 ، 285 ) . .

ج - وقال ابن قدامة في [ المغني ] : ( فصل ) : وإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم لم يبح له قتله إجماعا ولا إتلاف عضو منه ، مسلما كان أو كافرا ؛ لأنه مثله ، فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه ، وهذا لا خلاف فيه ، وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد فذكر القاضي أن له قتله وأكله ؛ لأن قتله مباح ، وهكذا قال أصحاب الشافعي ؛ لأنه لا حرمة له ، فهو بمنزلة السباع ، وإن وجده ميتا أبيح أكله ؛ لأن أكله مباح بعد قتله فكذلك بعد موته ، وإن وجد معصوما ميتا لم يبح أكله في قول أصحابنا ، وقال الشافعي وبعض الحنفية: يباح ، وهو أولى ؛ لأن حرمة الحي أعظم ، قال أبو بكر بن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء ، واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1617) . كسر عظم الميت ككسر عظم الحي .

واختار أبو الخطاب أن له أكله ، قال: لا حجة في الحديث ههنا ؛ لأن الأكل من اللحم لا من العظم . اهـ

د - وقال المرداوي في [ الإنصاف ] : فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن - حل قتله وأكله ، هذا المذهب وعليه جماهير

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 45)

الأصحاب ، وقال في [ الترغيب ] : يحرم أكله وما هو ببعيد . قوله: وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان ، وأطلقها في المذهب و [ المحرر ] و [ النظم ] :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت