فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 3663

وفي [ صحيح البخاري ] عن أبي هريرة: صحيح البخاري الشهادات (2529) ,سنن أبو داود الأقضية (3616) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2329) ,مسند أحمد بن حنبل (2/489) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين ، فسارعوا إليه ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف . وفي سنن أبي داود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الشهادات (2529) ,سنن أبو داود الأقضية (3617) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2329) ,مسند أحمد بن حنبل (2/524) . إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها ، فليستهما عليها ، وفي رواية أحمد: صحيح البخاري الشهادات (2529) ,سنن أبو داود الأقضية (3617) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2329) ,مسند أحمد بن حنبل (2/524) . إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها ، وفيه أيضا . صحيح البخاري الشهادات (2529) ,سنن أبو داود الأقضية (3616) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2329) ,مسند أحمد بن حنبل (2/524) . أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لواحد منهما بينة ، فقال: استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها .

وفي [ الصحيحين ] عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: صحيح البخاري المظالم والغصب (2326) ,صحيح مسلم الأقضية (1713) ,سنن الترمذي الأحكام (1339) ,سنن النسائي آداب القضاة (5422) ,سنن أبو داود الأقضية (3583) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2317) ,مسند أحمد بن حنبل (6/320) ,موطأ مالك الأقضية (1424) . أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان ، يختصمان في مواريث لهما ، لم تكن

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 55)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت