فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 3663

لهما بينة إلا دعواهما ، فقال:"إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار رواه أبو داود في السنن ، وفيه: صحيح البخاري المظالم والغصب (2326) ,صحيح مسلم الأقضية (1713) ,سنن الترمذي الأحكام (1339) ,سنن النسائي آداب القضاة (5422) ,سنن أبو داود الأقضية (3583) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2317) ,مسند أحمد بن حنبل (6/320) ,موطأ مالك الأقضية (1424) . فبكى الرجلان ، وقال كل واحد منهما: حقي لك ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما ، وتوخيا الحق ، ثم استهما ، ثم تحالا ."

فهذه السنة - كما ترى - قد جاءت بالقرعة ، كما جاء بها الكتاب ، وفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده . قال البخاري في [صحيحه] : ( ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد ) وقد صنف أبو بكر الخلال مصنفا في القرعة ، وهو في جامعه ، فذكر مقاصده . قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجعفر بن محمد: القرعة جائزة . وقال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبد الله عن القرعة ومن قال: إنها قمار ؟ قال: إن كان ممن سمع الحديث فهذا كلام رجل له خبر يزعم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت