فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 3663

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن ابن أكثم يقول: إن القرعة قمار ، قال: هذا قول رديء خبيث ، ثم قال: كيف ؛ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت إذا قسمت الدار ولم يرضوا قالوا: يقرع بينهم ، وهو يقول: لو أن رجلا له أربع نسوة فطلق إحداهن وتزوج الخامسة ولم يدر أيتهن التي طلق ، قال: يورثهن جميعا ، ويأمرهن أن يعتددن جميعا ، وقد ورث من لا ميراث لها . وقد أمر أن تعتد من لا عدة عليها ، والقرعة تصيب الحق ، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله ، فقلت: إن بعض الناس ينكر القرعة ويقول: هي قمار اليوم ، ويقول: هي

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 56)

منسوخة ؟ فقال أبو عبد الله: من ادعى أنها منسوخة فقد كذب ، وقال الزور ، القرعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرع في ثلاثة مواضع: أقرع بين الأعبد الستة ، وأقرع بين نسائه لما أراد السفر ، وأقرع بين رجلين تدارأا في دابة ، وهي في القرآن في موضعين .

قلت: يريد أنه أقرع بنفسه في ثلاثة مواضع ، وإلا فأحاديث القرعة أكثر ، وقد تقدم ذكرها . قال: وهم يقولون إذا اقتسموا الدار والأرضين أقرع بين القوم ، فأيهم أصابته القرعة كان له ما أصاب من ذلك يجبر عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت