فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 3663

وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان .

وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة: فإن المجلس يرى: جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة ، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا ؛ وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن أبو داود الجنائز (3207) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1616) ,مسند أحمد بن حنبل (6/105) . كسر عظم الميت ككسره حيا . ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته ، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة: فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 85)

والحال ما ذكر .

والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة

محمد بن علي الحركان

عبد الله بن محمد بن حميد ... عبد الله بن خياط ... عبد الرزاق عفيفي

عبد المجيد حسن ... عبد العزيز بن صالح ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد صالح بن غصون ... عبد الله بن غديان

راشد بن خنين ... محمد بن جبير ... صالح بن لحيدان ... عبد الله بن منيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت