المراد بالقسامة عند الفقهاء:
أ - قال الكاساني: هي: اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص ، وعدد مخصوص ، وعلى شخص مخصوص ، وهو المدعى عليه ، وعلى وجه مخصوص ، وهو أن يقسم خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها بالله ما قتلناه ، ولا علمنا له قاتلا ، فإذا حلفوا يغرمون الدية ، وهذا عند أصحابنا رحمهم الله تعالى [ بدائع الصنائع ، ( 5 / 286 ) ، ويرجع أيضا إلى [ فتح القدير ] ، ( 8 / 384 ) . .
ب - وقال أحمد الشلبي: ثم القسامة عبارة عن الأيمان التي تعرض على خمسين رجلا من أهل المحلة أو الدار إذا وجد فيها قتيل لم يعرف قاتله ، فإن لم يبلغ الرجال خمسين رجلا تكررت اليمين إلى أن تتم خمسين يمينا [ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ] ( 6 / 169 ) . .
ج - وقال خليل والدردير: والقسامة من البالغ العاقل خمسون يمينا متتالية ، فلا تفرق على أيام أو أوقات بتا قطعا ؛ بأن يقول: بالله الذي لا إله إلا هو من ضربه مات ، أو لقد قتله ، واعتمد البات على ظن قوي ، ولا يكفي قوله: أظن أو في ظني ، وإن أعمى أو غائبا حال القتل لاعتماد كل على اللوث المتقدم بيانه يحلفها في الخطأ من يرث المقتول من المكلفين وإن
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 93)
واحدا أو امرأة ولو أختا لأم وتوزع على قدر الميراث ؛ لأنها سبب في حصوله [ مختصر خليل والشرح الكبير ] ، وعليها [ حاشية الدسوقي ] ( 4 / 260 - 261 ) . .
د - وقال ابن حجر: وصفتها: أن يحلف أولياء الدم خمسين يمينا في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن هذا قتله [ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ] ص 377 . .
هـ - وقال ابن حجر: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم وخص القسم على الدم بلفظ القسامة [ فتح الباري ] ، ( 12 / 231 ) . .