فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 3663

وقال المزني زيادة عما تقدم نقله عن الشافعي قال: أو صفين في حرب أو ازدحام جماعة [ مختصر المزني ] بهامش [ الأم ] ( 6 / 147 ) . .

3 -وقال موسى الحجاوي في الكلام على شروط القسامة: الثاني: اللوث ، ولو في الخطأ وشبه العمد ، واللوث: العداوة الظاهرة ، كنحو ما كان بين

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 123)

الأنصار وأهل خيبر ، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر ، وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب ، وما بين البغاة وأهل العدل ، وما بين الشرط واللصوص ، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن قتله . . . إلى أن قال: ويدخل في اللوث لو حصل عداوة بين سيد عبد وعصبته ، فلو وجد قتيل في صحراء وليس معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد ولورثة سيده القسامة ، فإن لم تكن عداوة ظاهرة ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أو كان عصبته من غير عداوة ظاهرة ، أو وجد قتيلا عند من معه سيف ملطخ بدم ، أو في زحام أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق أو عدل واحد وفسقة ، أو تفرق فئتان عن قتيل أو شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين ، أو شهد أن هذا القتيل قتله أحد هذين أو شهد أحدهما أن إنسانا قتله والآخر أنه أقر بقتله ، أو شهد أحدهما أنه قتله بسيف والآخر بسكين ، ونحو ذلك - فليس بلوث ، ولا يشترط مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي به القتل غير العدو ولا أن يكون بالقتيل أثر القتل كدم في أذنه أو أنفه . وقول القتيل: قتلني فلان ليس بلوث ، ومتى ادعى القتل عمدا أو غيره ، أو وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يمينا واحدا وبرئ ، وإن نكل لم يقض عليه بالقود ، بل بالدية [ متن الإقناع ] ( 4 / 238 ، 240 ) . .

وقال ابن قدامة - بعد ذكر الرواية الأولى -: وعنه أنه ما يغلب على الظن

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 124)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت