وقال ابن حجر العسقلاني: وأما سورة التوبة الآية 60 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا، إلا أن أبا حنيفة قال: يختص بالغازي المحتاج. اهـ [فتح الباري] ، (3/ 59) . .
وقال بدر الدين العيني: قوله: سورة التوبة الآية 60 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وهو منقطع الغزاة عند أبي يوسف، ومنقطع الحاج عند محمد، وفي [المبسوط] ، سورة التوبة الآية 60 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فقراء الغزاة عند أبي يوسف، وعند محمد فقراء الحاج.
وقال ابن المنذر: وفي الإشراف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: سبيل الله هو: الغازي غير الغني وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أنه الغازي دون الحاج وذكر ابن بطال: أنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ومثله النووي في [شرح المهذب] ، وقال صاحب [ التوضيح] : وأما قول أبي حنيفة: لا يعطى الغازي من الزكاة إلا أن يكون محتاجا فهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى: سورة التوبة الآية 60 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وأما السنة فروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 103)
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن أبو داود الزكاة (1635) ,سنن ابن ماجه الزكاة (1841) ,مسند أحمد بن حنبل (3/56) ,موطأ مالك الزكاة (604) . لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو غني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهدى لغني أو غارم .