فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 3663

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 307)

قرار هيئة كبار العلماء

رقم (43) وتاريخ 13 / 4 / 1396 هـ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:

بناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف في النصف الأول من شعبان عام 1395 هـ من إدراج موضوع (هدي التمتع والقران) في جدول أعمال الدورة الثامنة ، وإعداد بحث في ذلك ، فقد اطلعت الهيئة في الدورة الثامنة المنعقدة بمدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام 1396 هـ على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في وقت الذبح ومكانه ، وحكم الاستعاضة عن الهدي بالتصدق بقيمته وعلاج مشكلة اللحوم .

وبعد تداول الرأي تقرر بالإجماع ما يلي:

1 -لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح الهدي هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء ، كما قال تعالى: سورة الحج الآية 37 لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ؛ ولأن من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع ، والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة فيقال- مثلا-: تخرج نفقة الحج بدلا من الحج لصعوبته في هذا العصر ، ولأن المصالح ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة بالإجماع ،

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 308)

ومصلحة ملغاة بالإجماع ، ومصلحة مرسلة ، والقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة ؛ لمعارضتها للأدلة ، فلا يجوز اعتبارها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت