2 -قرر المجلس بالأكثرية أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ؛ لقوله تعالى: سورة الحج الآية 28 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ سورة الحج الآية 29 ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
فإن قضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحر ، ولما رتب هذه الأفعال على ذبح الهدي دل على أنه هدي القران والتمتع ؛ لأن جميع الهدايا لا يترتب عليها هذه الأفعال ، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذبح هديه يوم العيد ، وكذلك ذبح هدي التمتع والقران عن نسائه يوم العيد ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه ذبح قبل يوم العيد ولا بعد أيام التشريق ، ولما روى سليمان بن موسى ، عن ابن أبي حسين ، عن جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسند أحمد بن حنبل (4/82) . كل عرفات موقف الحديث . . . إلى أن قال: مسند أحمد بن حنبل (4/82) . وكل أيام التشريق ذبح .
قال ابن القيم رحمه الله روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر ، انتهى المقصود .
3 -لا يخصص الذبح بمنى ، بل يجوز الذبح في مكة ، وفي أي موضع من الحرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سنن أبو داود المناسك (1937) ,سنن ابن ماجه المناسك (3048) ,سنن الدارمي المناسك (1879) . كل منى منحر ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر .
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 309)
4 -ما ترك من اللحوم في المجازر فإن على الحكومة حفظه على وجه يحفظ نفعه حتى يوزع بين فقراء الحرم .