فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 3663

يرموا قبل طلوع الشمس، وأذن للظعن في الرمي قبل طلوع الشمس؛ لأنهم أثقل حالا وأبلغ في التستر، وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف فحديث ابن عباس مقدم على فعلها، لكن يقوي الأول قول أبي داود . . . سنن أبو داود المناسك (1943) . عن أسماء أنها رمت الجمرة بليل قلت: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: (إنا كنا نصنع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلام ابن كثير .

والغلس: - محركة- ظلمة آخر الليل [القاموس المحيط] (2/ 232) . ، والليل والليلات من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس [القاموس المحيط] (4/ 48) . . انتهى. وإذا كان رميها قد وقع قبل الفجر فتجري فيه المناقشة والمقارنة التي مضت في الجواب عن الاعتراض الثاني على حديث أم سلمة من جهة دلالته.

الدليل الثالث: القياس، ونصه: ولأنه وقت للدفع من مزدلفة وكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس [المغني] لابن قدامة (3/ 449) . .

ويجاب عن [بدائع الصنائع] (2/ 138) . هذا: بأن أوقات المناسك لا تعرف قياسا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت