(م) قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ: (ولا أعلم خلافًا بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند الإِبتداء برؤس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة) [1] .
(ش) هذا الذي ذكر الحافظ من الجهر بالإِستعاذة هو اختيار الشيخ (أبي) [2] محمد مكي [3] ولم أجد للإِمام أبي عبد الله بن شريح تعرضًا [4] للجهر ولا للإِخفاء، لكنى قرأت بالجهر في طريقه كالذي قرأت من طريق الحافظ والشيخ، ولم يأمرني أحد ممن قرأت عليه بطريقه بالإِخفاء. والله أعلم.
قوله: (عند إفتتاح القرآن) [5] .
يريد الإِبتداء بسورة الحمدُ.
(وعند الإِبتداء برؤس الأجزاء) [6] .
يريد الإِبتداء بحزب من أي سورة كان، أو بنصف حزب، أو ربعه.
قوله: (وغيرها) [7] .
يريد الإِبتداء بأي سورة كانت، أو أي آية كانت سواء وافقت جزءا
(1) انظر: التيسير ص 17.
(2) ما بين القوسين من (ت) و (س) .
(3) انظر: التبصرة ص 246.
(4) في الأصل و (س) (تعريضا) وهو تحريف. والصواب ما أثبته كما في (ت) و (ز) .
(5) و (6) و (7) انظر: التيسير ص 17.